الحر العاملي

171

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي . [ 32752 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام ؟ قال : لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلا بن الأخ من الأب . [ 32753 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ . قال الشيخ : هذا موافق للعامة لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه ، قال : ويحتمل أن يكون مختصا بابن الأخ إذا كان للأب والام وبنات الأخ من قبل الأب . [ 32754 ] 4 - وقد تقدم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخي لامك . أقول : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الإرث في رواية

--> 2 - التهذيب 9 : 322 / 1158 ، والاستبصار 4 : 169 / 638 . 3 - التهذيب 9 : 323 / 1159 ، والاستبصار 4 : 169 / 639 . 4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .